Projects · 01

Gallekasidi

A personalized digest of Morocco's Official Bulletin.

Twice a week, the Bulletin Officiel publishes hundreds of pages of decrees, laws, dahirs, and decisions — in dense legal Arabic. Almost everyone needs a small slice. Almost no one has time to read all of it.

Gallekasidi reads every page, structures every article, and matches them against your interests — region, sector, topic. What lands in your inbox is what concerns you, in plain language.

See how it works
gallekasidi · pipeline
Morocco publishes its Official Bulletin twice a week — hundreds of pages, in Arabic.
We trained a model to recognize the layout.
And extract all the text
Parsed. Structured. Organized.
We summarize and classify every law, decree, dahir, and decision.
By topic. By region. By ministry.
Hundreds of articles every week.
Filtering by your interests, keeping you informed without the overwhelm.
Delivered. Twice a week. In your inbox.
Scroll to begin
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الصحة العمومية رقم 359.91 صادر في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991) بإقرار معيار مغربي ووجوب تطبيقه.
وزير التجارة والصناعة ؛ وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ؛ وزير الصحة العمومية، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛ وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 5 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛ وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه في 4 ديسمبر 1986، قرروا ما يلي : المادة الأولى يقر ويطبق وجوبا المعيار المغربي الوارد بيانه في الملحق بهذا القرار (1). المادة الثانية يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة (قسم المعايير الصناعية المغربية) (SNIMA). المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991). وزير التجارة والصناعة، الإمضاء : عبد الله أزماني. وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء : محمد القباج. وزير الصحة العمومية، الإمضاء : الطيب بن الشيخ. (1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4090 بتاريخ 3 رمضان 1411 (20 مارس 1991).
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير السكنى رقم 372.91 صادر في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991) بوجوب تطبيق بعض المعايير المغربية.
وزير التجارة والصناعة، وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، وزير السكنى، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 5 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، قرروا ما يلي : المادة الأولى تطبق وجوبا المعايير الوارد بيانها في الملحق بهذا القرار (1). المادة الثانية توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة (قسم المعايير الصناعية المغربية) (SNIMA). المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991). وزير التجارة والصناعة، الإمضاء : عبد الله أزماني. وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء : محمد القباج. وزير السكنى، الإمضاء : عبد الرحمان بوفتاس. (1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4090 بتاريخ 3 رمضان 1411 (20 مارس 1991).
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 467.91 صادر في 29 من رجب 1411 (14 فبراير 1991) بتحديد نصيب الغرف التجارية والصناعية وجامعتها وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها في حصيلة مبلغ العشر المضاف إلى الضريبة المهنية (الباتنتا).
وزير التجارة والصناعة ؛ وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ؛ وزير المالية، بناء على القانون رقم 27.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.350 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المضاف بموجبه إلى الضريبة المهنية (الباتنتا) مبلغ مساو لعشر قيمتها تخصص حصيلته للغرف التجارية والصناعية وجامعتها وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ؛ وعلى المرسوم رقم 2.86.389 الصادر في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه، قرروا ما يلي : المادة الأولى توزع في سنة 1991 حصيلة مبلغ العشر المضاف إلى الضريبة المهنية (الباتنتا) بالقانون المشار إليه أعلاه على الغرف التجارية والصناعية وجامعتها والغرف الصناعة التقليدية وجامعتها بحسب النسب التالية : - الغرف التجارية والصناعية وجامعتها : 76 % - الغرف الصناعة التقليدية وجامعتها : 24 %
Your interests
Casablanca-SettatPublic HealthAdministration
MA
To
From · Gallekasidi
Your Bulletin Officiel digest
Extension de la couverture sanitaire AMO
N° 2.24.265 · Public Health
Tramway de Casablanca — extension ligne 4
N° 1.24.89 · Infrastructure
Modernisation des procédures administratives
N° 38.24 · Administration
inbox · 1 new
Stay informed

The Official Bulletin, distilled for you.

Twice a week, the decrees and decisions that match your interests — delivered to your inbox.