مرتين أسبوعياً، تنشر الجريدة الرسمية مئات الصفحات من المراسيم والقوانين والظهائر والقرارات — بعربية قانونية كثيفة. الجميع يحتاج جزءاً صغيراً. لا أحد يملك وقتاً ليقرأ كل شيء.
ݣالك ا سيدي يقرأ كل صفحة، يُهيكل كل مقال، ويطابقه مع اهتماماتك — جهة، قطاع، موضوع. ما يصلك هو ما يهمّك، بلغة واضحة.
اطّلع على طريقة العمل↓
gallekasidi · pipeline
ينشر المغرب الجريدة الرسمية مرتين أسبوعياً — مئات الصفحات بالعربية.
درّبنا نموذجاً على التعرّف على تخطيط الصفحة.
واستخراج كل النص.
محلَّل. مُهيكَل. مُنظَّم.
نلخّص ونصنّف كل قانون ومرسوم وظهير وقرار.
حسب الموضوع. حسب الجهة. حسب الوزارة.
مئات المقالات كل أسبوع.
مُفلتَرة حسب اهتماماتك — على اطلاع دون إغراق.
يصلك. مرتين أسبوعياً. في بريدك.
مرّر لتبدأ↓
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الصحة العمومية رقم 359.91 صادر في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991) بإقرار معيار مغربي ووجوب تطبيقه.
وزير التجارة والصناعة ؛
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ؛
وزير الصحة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 5 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه في 4 ديسمبر 1986،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
يقر ويطبق وجوبا المعيار المغربي الوارد بيانه في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة (قسم المعايير الصناعية المغربية) (SNIMA).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991).
وزير التجارة والصناعة،
الإمضاء : عبد الله أزماني.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر،
الإمضاء : محمد القباج.
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الطيب بن الشيخ.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4090 بتاريخ 3 رمضان 1411 (20 مارس 1991).
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير السكنى رقم 372.91 صادر في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991) بوجوب تطبيق بعض المعايير المغربية.
وزير التجارة والصناعة،
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر،
وزير السكنى،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 5 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تطبق وجوبا المعايير الوارد بيانها في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة (قسم المعايير الصناعية المغربية) (SNIMA).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991).
وزير التجارة والصناعة،
الإمضاء : عبد الله أزماني.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر،
الإمضاء : محمد القباج.
وزير السكنى،
الإمضاء : عبد الرحمان بوفتاس.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4090 بتاريخ 3 رمضان 1411 (20 مارس 1991).
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 467.91 صادر في 29 من رجب 1411 (14 فبراير 1991) بتحديد نصيب الغرف التجارية والصناعية وجامعتها وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها في حصيلة مبلغ العشر المضاف إلى الضريبة المهنية (الباتنتا).
وزير التجارة والصناعة ؛
وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ؛
وزير المالية،
بناء على القانون رقم 27.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.350 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المضاف بموجبه إلى الضريبة المهنية (الباتنتا) مبلغ مساو لعشر قيمتها تخصص حصيلته للغرف التجارية والصناعية وجامعتها وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.389 الصادر في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
توزع في سنة 1991 حصيلة مبلغ العشر المضاف إلى الضريبة المهنية (الباتنتا) بالقانون المشار إليه أعلاه على الغرف التجارية والصناعية وجامعتها والغرف الصناعة التقليدية وجامعتها بحسب النسب التالية :
- الغرف التجارية والصناعية وجامعتها : 76 %
- الغرف الصناعة التقليدية وجامعتها : 24 %